الشيخ عزيز الله عطاردي
256
مسند الإمام الصادق ( ع )
قدر عليه مما تعطيه من مالها فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب فإن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة أن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها ، وقال لا رجعة للزوج على المختلعة ولا المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها . وقوله : فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره يعني الطلاق الثالث ، وقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا في الطلاق الأول والثاني . وقوله : إذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا قال إذا طلقها لا يجوز له أن يراجعها إن لم يردها فيضر بها وهو قوله ولا تمسكوهنّ ضرارا أي لا تحبسوهن وأما قوله وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فلا تعظلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف . يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال وقوله والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود بل ينبغي له أن يحزي عليه بالمعروف . 34 - قوله : لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ، فإنه حدثني